فصل: بيع ثمار النخل والعنب قبل أن يبدو صلاحها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التأخير في تسديد الديون لأصحابها التي على الميت:

الفتوى رقم (1893)
س: توفي أخي الأكبر بعد وفاة والدنا، ونحن لم نقتسم التركة التي خلفها والدنا، وقد خلف أخي أولادا فتقاسمت أنا وأولاده التركة، وهي أرض زراعية قسمة معيشة إنما صار على الهالكين ديون والدائنون لهم صار بيني وبينهم حاجز، وهو الثورة التي صارت في اليمن فتأخرت عن دفع الدين ما يزيد عن سبع سنين للأسباب المذكورة، وخلال هذه المدة لم يتقدم أي إنسان من الدائنين يطلب أي شيء، وبعد هذه المدة صار بيني وبينهم اتصال، فدفعت لهم حقهم بدون نقصان، وطلبت منهم السماح لي وللهالكين من التأخير ومخرجهم أعطيتهم من مالي الخاص دون أخذ من أي شخص مقابلا، بل بطيبة نفس مني، فهل علي إثم في هذا التأخير أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تتمكن من تسديد الديون لأصحابها للمانع الذي بينته، وأنك سددتها بمجرد أن تمكنت من ذلك- فلا إثم عليك؛ لعموم قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج الآية 78]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.باب بيع الأصول والثمار:

.بيع ثمار النخل والعنب قبل أن يبدو صلاحها:

الفتوى رقم (3476)
س: يحصل من بعض أصحاب النخيل بيع التمور قبل أن يتم نجاحها، والبلح بها كثير؛ رغبة في الغلاء. فهل يجوز لهم ذلك؟
ج: لا يصح بيع ثمار النخيل والعنب والحبوب من بر وشعير وذرة ونحوها مفردة، بشرط التبقية على أصولها حتى يبدو صلاحها؛ لما ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع (*) ولما ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام.. عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فأما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم (*) أما إذا باعها مع أصولها فالبيع صحيح؛ لأنها تبع للأصول، وكذا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها على شرط الجذاذ، أي: قطفها وإزالتها عن أصولها.
وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار، ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها:

الفتوى رقم (11708)
س: عندنا مزارع تين، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر، ولكن ليس هو الثمر الأصلي، يمكث حوالي 10 أيام، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما؟ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي 15 يوما، وهل هذا يعتبر ربا؟ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع.
ج: لا يجوز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها، حسب الأدلة الشرعية في ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم إجارة النارجيل:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12990)
س3: ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي)؟ يعني: رجل عنده نارجيل فأخذ مبلغا من فلان قدره ألف فيزو (1000) على أن يكون ثمر نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟
ج3: هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؟ لأنه لا يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار، (*) وثبت أيضا أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد (*) ورواه بلفظ: (المعاومة): نهى عن بيع المعاومة. (*) وعن بيع السنين، (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر:

الفتوى رقم (16214)
س: ما حكم بيع ثمر النخيل قبل أن تؤبر، هل جائز بيعه قبل صلاحه؟ أرجو إرشادنا عن ذلك.
ج: بيع ثمر النخل قبل أن يؤبر لا يجوز، وهكذا بعد التأبير لا يجوز بيعه وحده حتى يبدو صلاحه، أما إذا باعه مع أصله- أي: مع النخل- فلا بأس؛ لأنه حينئذ يكون تابعا للأصل، لا مستقلا وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد